السيد الخوئي
398
كتاب الطهارة
إن لم يتعد عن المخرج ( 1 ) على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء .
--> ( * 1 ) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال . . وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل . المروية في ب 28 من أبواب أحكام الخلوة وفي جملة أخرى منها ، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليها أن يغسل باطنها . المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة . وغيرها من الروايات .